ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 (قانون الاتصالات) ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123/2002-2003 تاريخ 25/02/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة ولكل من الأعضاء بمبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية, ولا يستفيد أي منهم من أي تعويض أو بدل إضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدمون لدى الهيئة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا