المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5815 تاريخ 28/6/2001 الذي اعتبر مشروع إنشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية ورخص بإنشاء شركة مختلطة.
مرسوم Decree No. 14158 08/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ 05/07/1967
(تنفيذ واستثمار المشاريع السياحية),
بناء على القانون رقم 58/91 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادة 32 منه
والمادة 29 فقرة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 5815 تاريخ 28/06/2001
(اعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات
في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية والترخيص
بانشاء شركة مختلطة),
بناء على المرسوم رقم 5951 تاريخ 21/07/2001
(استملاك العقارات رقم 733 و799 و800 من منطقة
عين المريسة العقارية لصالح مشروع مركز الثقافة
والمؤتمرات في مدينة بيروت المعتبر ذا منفعة
سياحية),
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5815 تاريخ 28/6/2001 الذي اعتبر مشروع إنشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية ورخص بإنشاء شركة مختلطة.
مادة 2: ألغي المرسوم رقم 5951 تاريخ 21/7/2001 الذي قضى باستملاك العقارات رقم 733 و799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية لصالح مشروع مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت باعتباره مشروع ذا منفعة سياحية.
مادة 3: ترفع إشارات الاستملاك عن صحائف العقارات 733 و799 و800 منطقة عين المريسة العقارية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير السياحة الإمضاء: فريد الخازن وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا