ان وزير الخارجية والمغتربين,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسومين الاشتراعين رقم 111 ورقم
112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244
تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم المتضمن تعيين السفير بطرس
عساكر, مديرا لشؤون السياسية والقنصلية في
وزارة الخارجية والمغتربين,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السفير السيد بطرس عساكر, مدير الشؤون السياسية والقنصلية الامن العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة (رقمه المالي 89) بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين والانظمة النافذة توقيع المعاملات التالية: 1- سنوات التفويض وتحديد سعر العملات الاجنبية لاستيفاء الواردات القنصلية 2- مذكرات التكليف بالاعمال الاضافية 3- قرارات تحديد قيمة التعويض عن الاعمال الاضافية 4- توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
توقيع
بيروت في 27/01/2005
وزير الخارجية والمغتربين
محمود حمود