المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الروابي للصيرفة ـ مهدي إسماعيل إبراهيم وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 411
قرار Decision No. 8926 22/12/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004 القاضي بنشر لاشحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/8/04 تاريخ 02/12/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الروابي للصيرفة ـ مهدي إسماعيل إبراهيم وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 411
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة