All legislation

قرار Decision No. 8926 22/12/2004

ادراج شركة الروابي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8926
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 771-772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8926 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004 القاضي بنشر لاشحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/8/04 تاريخ 02/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الروابي للصيرفة ـ مهدي إسماعيل إبراهيم وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 411

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة