All legislation

قرار Decision No. 8928 23/12/2004

ادراج شركة حسن عبد المنعم شومان وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8928
Date
23/12/2004
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8928 تاريخ 23/12/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

3/8/04 تاريخ 02/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسن عبد المنعم شومان وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 288

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة