المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد دار التربية والتعليم الفني" الكائن على العقار رقم 938 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس).
مرسوم Decree No. 13788 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 13405 تاريخ 25/09/2004 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في البداوي (قضاء طرابلس) باسم "معهد
دار التربية والتعليم الفني")
بناء على الاستدعائين المقدمين من الجمعية الخيرية الثقافية والمسجلين لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8114/6 ورقم 8116/6 تاريخ 24/11/2004 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد دار التربية والتعليم الفني" الكائن على العقار رقم 938 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام ـ أخصائي خراطة معدات ـ أخصائي لف آلات كهربائية ـ أخصائي نجارة ـ أخصائي لوحات تحكم كهربائي ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي تصنيع الألومنيوم ـ أخصائي كهربائي وميكانيكي سيارات ـ أخصائي حدادة أفرنجية ـ أخصائي في تلحيم الأنابيب ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره