ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1667 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 3553 تاريخ 20/11/1986 ورقم 2588 تاريخ 06/03/2000 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "مدرسة
العلوم التجارية والفنية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود بغدادي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7034/6 تاريخ 30/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد البغدادي المولود سنة 1943 بإنشاء اختصاصي "لغات الكمبيوتر" و"أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر", لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة العلوم التجارية والفنية" الكائنة على العقار رقم 25 الطابق الثاني من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره