All legislation

مرسوم Decree No. 13789 18/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة العلوم التجارية والفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13789
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12692-12693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13789 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1667 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 3553 تاريخ 20/11/1986 ورقم 2588 تاريخ 06/03/2000 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "مدرسة

العلوم التجارية والفنية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود بغدادي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 7034/6 تاريخ 30/10/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد البغدادي المولود سنة 1943 بإنشاء اختصاصي "لغات الكمبيوتر" و"أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر", لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة العلوم التجارية والفنية" الكائنة على العقار رقم 25 الطابق الثاني من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره