ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 3420 تاريخ 27/08/1980 ورقم 574 تاريخ 13/05/1983 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بحبوش (قضاء الكوره) باسم
"مدرسة بحبوش المهنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6732/6 تاريخ 23/10/2004 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة بحبوش المهنية" الكائنة على العقار رقم 254 من منطقة بحبوش العقارية (قضاء الكوره) وتعديل تسميتها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -------------- المستوى ------ الشهادة ميكانيك السيارات ----- التنفيذ --------- البكالوريا الفنية ميكانيكي محركات ---- التكميل -------- التكميلية المهنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "ميكانيكي وكهربائي سيارات" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مدرسة ميشال جبور التقنية" بدلا من "مدرسة بحبوش المهنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره