ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 3371 تاريخ 08/08/1980 ورقم 5093 تاريخ 12/04/1982 ورقم 2581 تاريخ 02/08/1985 ورقم 1398 تاريخ 01/07/1991 ورقم 8493 تاريخ 01/06/1996 ورقم 10753 تاريخ 13/08/1997 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في فرن الشباك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الشرق الاوسط"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جميل داغر ومريم قرياقوس والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5410/ تاريخ 23/09/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 ومريم قرياقوس المولودة سنة 1951 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "معهد الشرق الأوسط" الكائن على العقار رقم 504 من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الموسيقى ـ العزف على: (البيانو, العود, الناي, الغيتار, الكمان) ـ الوشم التجميلي ـ الإعلان والتسويق ـ الإخراج التلفزيوني ـ الإخراج المسرحي ـ الإنتاج المسرحي والتلفزيوني ـ التمثيل التلفزيوني والإذاعي ـ التمثيل المسرحي ـ الخدمة الفندقية ـ أمينة سر تنفيذية ـ الرسم الهندسي المعماري ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أخصائي صيانة وتصليح معدات طبية ـ الرسم الفني ـ أخصائي كشف أعطال السيارات ـ السياحة والسفر ـ أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ علم المشروبات.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير اختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره