ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 3817 تاريخ 09/04/1987 ورقم 8804 تاريخ 17/07/1996 ورقم 10596 تاريخ 12/07/1997 ورقم 12651 تاريخ 21/07/1998 ورقم 11871 تاريخ 11/02/2004 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم
"اكاديمية الجنوب التقنية")
بناء على التنازل المسطر من السيد اسعد الخوري والمسجل لدى الكتاب العدل في الغبيري الاستاذ حسن الحسيني تحن رقم 13279/2004 تاريخ 30/07/2004 المتضمن طلب الموافقة على نقل ملكية المعهد الفني الخاص في صور باسم "اكاديمية صور التقنية" الى اسم السيدين رينيه وغسان الخوري بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين غسان ورينيه الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4416/6 تاريخ 02/08/2004 والمتضمن طلب نقل ملكية المعهد المذكور الى اسميهما دون سواهما
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "أكاديمية الجنوب التقنية" الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور), من اسم السيد أسعد ثابت الخوري المولود سنة 1953 إلى اسم السيدين رينيه ثابت الخوري المولودة سنة 1950 وغسان جميل الخوري المولود سنة 1979 وعلى أن يستمر المعهد بإسداء التعليم في ذات الاختصاصات المرخص له سابقا دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره