ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 13483 تاريخ 05/11/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة فاديا كرم
للتجميل")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاديا كرم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2678/6 تاريخ 15/05/2004 والمتضمن طلب نقل موقع المدرسة المذكورة واضافة اختصاص جديد فيها
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل موقع مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة فاديا كرم للتجميل" لصاحبتها فاديا شحاده كرم المولودة سنة 1966 من العقار رقم 705/6 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) إلى العقار رقم 1147 الأقسام 43 و48 و 49 من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: بالإضافة إلى الاختصاصات المرخص بها سابقا, تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص "أخصائي في تقليم الأظافر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره