المادة 1
مادة 1: رخص للسيد برنار حنا الديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 13766 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد /برنار حنا الديب المسجل
في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 25/05/2004
تحت الرقم 401/3 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد برنار حنا الديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية