المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أحمد محمد علي خزعل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13767 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد /احمد محمد علي خزعل
المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا
بتاريخ 30/03/2004 تحت الرقم 143/3 والمتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية البلغارية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أحمد محمد علي خزعل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية