All legislation

مرسوم Decree No. 13767 18/12/2004

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد احمد محمد علي خزعل

Type
مرسوم · Decree
Number
13767
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12679-12680
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4521 تاريخ 27/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13767 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد /احمد محمد علي خزعل

المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا

بتاريخ 30/03/2004 تحت الرقم 143/3 والمتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد محمد علي خزعل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية