المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة مريانا فرانز لوماير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 13769 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/ مريانا فرانز لوماير
بتاريخ 03/06/2004 والمتضمن رغبتها في التنازل
عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية
الالمانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة مريانا فرانز لوماير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية