All legislation

مرسوم Decree No. 13769 18/12/2004

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية للسيدة مريانا فرانز لوماير

Type
مرسوم · Decree
Number
13769
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12680-12681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13769 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/ مريانا فرانز لوماير

بتاريخ 03/06/2004 والمتضمن رغبتها في التنازل

عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية

الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة مريانا فرانز لوماير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية