المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15963 تاريخ 1/4/1964 المتعلق بالترخيص للسيدة جميلة عثمان المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مرسوم Decree No. 13770 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1964
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 15963 تاريخ 01/04/1964
(الترخيص للسيدة جميلة عثمان المصري من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جميلة
عثمان المصري والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 15963 تاريخ 1/4/1964 المتعلق بالترخيص للسيدة جميلة عثمان المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية