المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6942 تاريخ 4/7/1995 المتعلق بالترخيص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 13771 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 6942 تاريخ 04/07/1995
(الترخيص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد /محمد علي
عفيف قاسم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6942 تاريخ 4/7/1995 المتعلق بالترخيص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية