المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 413 تاريخ 30/3/1983 المتعلق بالترخيص للسيد رضى علي فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 13772 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
(المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 413 تاريخ 30/03/1983
(الترخيص للسيد رضى علي فواز من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رضى
علي فواز والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 413 تاريخ 30/3/1983 المتعلق بالترخيص للسيد رضى علي فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية