All legislation

مرسوم Decree No. 13772 18/12/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية للسيد رضى علي فواز

Type
مرسوم · Decree
Number
13772
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12682-12683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13772 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

(المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 413 تاريخ 30/03/1983

(الترخيص للسيد رضى علي فواز من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رضى

علي فواز والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 413 تاريخ 30/3/1983 المتعلق بالترخيص للسيد رضى علي فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية