المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 632 تاريخ 13/5/1999 المتعلق بالترخيص للسيد فيكن كريكور كاماكيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 13773 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 632 تاريخ 13/05/1999
(الترخيص للسيد فيكن كريكور كاماكيان من
التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/ فيكن
كريكور كاماكيان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 632 تاريخ 13/5/1999 المتعلق بالترخيص للسيد فيكن كريكور كاماكيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية