المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2194 تاريخ 18/1/2000 المتعلق بالترخيص للسيدة صبا علي رعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 13774 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 2194 تاريخ 18/01/2000
(الترخيص للسيدة صبا علي رعد من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صبا
علي رعد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورىالدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2194 تاريخ 18/1/2000 المتعلق بالترخيص للسيدة صبا علي رعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية