All legislation

مرسوم Decree No. 13774 18/12/2004

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية للسيدة صبا علي رعد

Type
مرسوم · Decree
Number
13774
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12683-12684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13774 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2194 تاريخ 18/01/2000

(الترخيص للسيدة صبا علي رعد من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صبا

علي رعد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورىالدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2194 تاريخ 18/1/2000 المتعلق بالترخيص للسيدة صبا علي رعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية