المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ناديا وفيق أبو حسن درويش بإنشاء معهد فني خاص باسم "المهنية الدولية للعلوم الفنية والتقنية" الكائنة على العقار رقم 1258 من منطقة المنية العقارية (قضاء المنية الضنية).
مرسوم Decree No. 13784 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/ 1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/ 1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ناديا درويش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4639/6 تاريخ 16/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في المنيه (قضاء المنيه الضنيه) باسم "المهنية الدولية للعلوم الفنية والتقنية"),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ناديا وفيق أبو حسن درويش بإنشاء معهد فني خاص باسم "المهنية الدولية للعلوم الفنية والتقنية" الكائنة على العقار رقم 1258 من منطقة المنية العقارية (قضاء المنية الضنية).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ التزيين النسائي ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ أخصائي صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر ـ الديكور العام ـ أخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره