All legislation

مرسوم Decree No. 13784 18/12/2004

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) باسم "المهنية الدولية للعلوم الفنية والتقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13784
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12685-12686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13784 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/ 1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/ 1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ناديا درويش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4639/6 تاريخ 16/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في المنيه (قضاء المنيه الضنيه) باسم "المهنية الدولية للعلوم الفنية والتقنية"),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ناديا وفيق أبو حسن درويش بإنشاء معهد فني خاص باسم "المهنية الدولية للعلوم الفنية والتقنية" الكائنة على العقار رقم 1258 من منطقة المنية العقارية (قضاء المنية الضنية).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ التزيين النسائي ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ أخصائي صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر ـ الديكور العام ـ أخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ أمينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره