المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سناء هاشم الأمين المولودة سنة 1965 بإنشاء معهد فني خاص, لفترة ما بعد الظهر, باسم "مدرسة الأمين الأولى" على العقارات رقم 1557 ـ 1558 ـ 1577 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 13785 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/ 1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء الامين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3471/6 تاريخ 24/06/2004 (المتضمن
طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في العمروسية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الامين الاولى")
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سناء هاشم الأمين المولودة سنة 1965 بإنشاء معهد فني خاص, لفترة ما بعد الظهر, باسم "مدرسة الأمين الأولى" على العقارات رقم 1557 ـ 1558 ـ 1577 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ التزيين النسائي ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ محاسب عام ـ ماكياج ـ أخصائي صيانة الأجهزة المكتبية ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ مراقبة المأكولات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره