All legislation

مرسوم Decree No. 13786 18/12/2004

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "معهد الرحمة المهني للتدريب"

Type
مرسوم · Decree
Number
13786
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12688-12690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13786 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على الاستدعائين المقدمين من جمعية الشباب الاسلامي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2539/6 تاريخ 15/07/1996

ورقم 3153/6 تاريخ 18/11/2004 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الشباب الإسلامي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الرحمة المهني للتدريب" الكائنة على العقار رقم 831 الطابق الأرضي والعلوي الأول من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لف موتورات ـ تمديدات كهربائية للمنازل ـ خياطة ـ لغة إنكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره