All legislation

قرار Decision No. 1014 20/12/2004

انشاء حي جديد في بلدة مصنع الزهرة قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1014
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1014 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2003.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي قرية مصنع الزهرة والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 10/12/2004 تحت رقم 25661,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة مصنع الزهرة ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي سيرة هنا".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية