المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حقل العزيمة ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حقل العزيمة".
قرار Decision No. 1015 20/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة حقل العزيمة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت
رقم 22497 تاريخ 20/10/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حقل العزيمة ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حقل العزيمة".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حقل العزيمة هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية