All legislation

قرار Decision No. 1015 20/12/2004

انشاء بلدية في بلدة حقل العزيمة - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1015
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12699-12700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1015 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة حقل العزيمة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت

رقم 22497 تاريخ 20/10/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حقل العزيمة ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حقل العزيمة".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حقل العزيمة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية