المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية الغابات والرويس ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 234 20/12/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 990 تاريخ 08/12/2004
انشاء بلدية في بلدة الغابات والرويس - قضاء
جبيل - محافظة جبل لبنان
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية الغابات والرويس ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سلميان فرنجية