All legislation

قرار Decision No. 234 20/12/2004

تكليف قائمقام جبيل باعمال مجلس بلدية الغابات والرويس

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 990 تاريخ 08/12/2004

انشاء بلدية في بلدة الغابات والرويس - قضاء

جبيل - محافظة جبل لبنان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية الغابات والرويس ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سلميان فرنجية