All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 18/12/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مرايا" مركزها: كفرحزير - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12700-12701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية مرايا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5662/2 تاريخ 19/11/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية مرايا". مركزها: كفرحزير ـ ملك جورج نقولا تامر ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ التواصل الثقافي الشرقي ـ الغربي. 2 ـ إقامة التعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والتربوية في الداخل والخارج. 3 ـ تنمية وتفعيل النشاطات الثقافية على أنواعها (محاضرات, ندوات, حوارات بين الثقافات, لقاءات, مؤتمرات, معارض, نشر, ترجمة وتبادل خبرات إلخ,...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أسعد إلياس قطان سلوى يعقوب الشماس جورج إبراهيم طربيه د. جورج نقولا تامر كلوديا يوسف يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج إبراهيم طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية