All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 20/12/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانماء الخيرية الاجتماعية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12701-12703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الانماء الخيرية الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3517/2 تاريخ 11/03/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية الإنماء الخيرية الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ ساحة أبو شاكر ـ مقابل الملعب البلدي ـ بناية الزعيم ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على دعم الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي والإنمائي. 2 ـ تأمين الرعاية الصحية عبر التعاقد مع أطباء اختصاصيين لتأمين الطبابة والدواء للمواطنين المحتاجين بتأمين الطبابة والدواء. 3 ـ إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية عبر الندوات والمحاضرات. 4 ـ تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في الأعمال الإنسانية عبر توزيع تلك المساعدات على الأسر المحتاجة. 5 ـ إقامة حضانات للأطفال لمساعدة الأمهات العاملات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال سهيل قليلات غادة محمد خالد يموت عفيف عون دسوم محمد زين الدين محمد خير الزعيم إيمان جلال الدين عز الدين روان عفيف فخر الدين. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمال سهيل قليلات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية