All legislation

قرار Decision No. 816 18/12/2004

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "ايلي سليم سابا" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
816
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 816 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004

(تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من

المادة 131 منه

بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع

المرخص السيد "ايلي سليم سابا" لشطب اسمه نهائيا

من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "إيلي سليم سابا", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامة البابا