المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "روجيه ريمون عريجي", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 818 20/12/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هبة المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس
الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "روجيه ريمون عريجي", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا