All legislation

قرار Decision No. 818 20/12/2004

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "روجيه ريمون عريجي" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
818
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 818 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هبة المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس

الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "روجيه ريمون عريجي", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا