All legislation

قرار Decision No. 732 20/12/2004

تفويض بعض الصلاحيات الى المدير العام للطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
732
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12707-12708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 732 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة

من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971

وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطيران

المدني)

بناء على المرسوم رقم 7491 تاريخ 27/02/2002 (تعيين

السيد حمدي شوق مديرا عاما للطيران المدني)

بناء لضرورة تأمين المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للطيران المدني, الدكتور حمدي شوق, بتوقيع عقود الاتفاقيات مع منظمة الطيران المدني الدولي والمتعلقة بتقديم خدمات مختلفة إلى المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل وذلك بالإضافة إلى المهام والصلاحيات العائدة للمدير العام للطيران المدني والمنصوص عنها في القوانين والأنظمة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

20 كانون الأول 2004 وزير الأشغال العامة والنقل ياسين جابر