ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة
من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971
وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطيران
المدني)
بناء على المرسوم رقم 7491 تاريخ 27/02/2002 (تعيين
السيد حمدي شوق مديرا عاما للطيران المدني)
بناء لضرورة تأمين المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض المدير العام للطيران المدني, الدكتور حمدي شوق, بتوقيع عقود الاتفاقيات مع منظمة الطيران المدني الدولي والمتعلقة بتقديم خدمات مختلفة إلى المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل وذلك بالإضافة إلى المهام والصلاحيات العائدة للمدير العام للطيران المدني والمنصوص عنها في القوانين والأنظمة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
20 كانون الأول 2004
وزير الأشغال العامة والنقل
ياسين جابر