ان المدير العام للتعليم المهني والتقني -
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 15742 تاريخ
11/03/1964 (انشاء الصندوق)
بناء على المرسوم 4086 تاريخ 24/0/1966 (النظام
الداخلي للصندوق
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض إلى رئيس مصلحة الإدارة والتنفيذ ـ مقرر مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء جميع مستخدمي الصندوق الداخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أ ـ إجازات مرضية. ب ـ إجازات إدارية. ج ـ إجازات بدون راتب. 2 ـ إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
الدكوانة في 21/12/2004
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
المدير العام للتعليم المهني والتقني
يوسف ضيا