المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف أبي داوود للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: جبيل ـ الطريق العام ـ ملك جوزفين كرم ـ رقم العقار: 1296 صاحب الشركة: يوسف فرنسيس أبي داوود. الفني المسؤول: م. جهاد ريمون هيكل.
قرار Decision No. 429 13/12/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة يوسف ابي داوود
للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة برقم 137/4 تاريخ 28/02/2002 وفي السجل الرسمي
للمهنة برقم 267/بيع,
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/02/2002,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/10/2004,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف أبي داوود للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: جبيل ـ الطريق العام ـ ملك جوزفين كرم ـ رقم العقار: 1296 صاحب الشركة: يوسف فرنسيس أبي داوود. الفني المسؤول: م. جهاد ريمون هيكل.
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل. - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/12/2004 وزير الزراعة م. إلياس جوزف سكاف