All legislation

قرار Decision No. 431 13/12/2004

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة المدى الزراعية (الدبية)

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
13/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12713-12714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 13/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/86 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من شركة المدى الزراعي

المسجل في وزارة الزراعة برقم 1235/4 تاريخ 29/07/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 269/بيع,

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/09/2004,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/10/2004,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة المدى الزراعي ش.م.م Agriscope. الكائنة على العنوان التالي: الشوف ـ الدبية ـ شارع ثانوية نبيل البستاني ـ ملك انطوان البستاني ـ رقم العقار: 3527/الدبية. أصحاب الشركة: أنطون نعيم البستاني ورامي ونعيم انطوان البستاني. الفني المسؤول: م. نعيم أنطون البستاني.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/12/2004 وزير الزراعة م. إلياس جوزف سكاف