All legislation

قرار Decision No. 205 20/12/2004

تأسيس نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 455/9 تاريخ 22/10/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: أمين فوزي جباعي ـ أحمد عبد النبي عواضه ـ جهاد حسن وهبي ـ أحمد حسين كردي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه