المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: أمين فوزي جباعي ـ أحمد عبد النبي عواضه ـ جهاد حسن وهبي ـ أحمد حسين كردي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب".
قرار Decision No. 205 20/12/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 455/9 تاريخ 22/10/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: أمين فوزي جباعي ـ أحمد عبد النبي عواضه ـ جهاد حسن وهبي ـ أحمد حسين كردي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه