All legislation

قرار Decision No. 412 02/12/2004

الترخيص لوكالة سبورتا لتأجير السيارات ش.م.م. sporta Rent a car s.a.r.l- فئة ثالثة-

Type
قرار · Decision
Number
412
Date
02/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12718-12719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 412 تاريخ 02/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي

بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق

بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة سبورتا لتأجير

السيارات ش.م.م. رقم 1762/2 تاريخ 29/07/2003

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية

تعرف باسم سبورتا لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء, وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سبورتا لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار /1813/6/بلوك A/ المنصورية/المتن ـ الأوتوستراد ـ ملك يزبك ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن