المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /2/ تاريخ 9/1/1998 المعطى إلى وكالة سلام ترافل ش.م.م. والقائمة على العقار رقم 4100/8/ الشياح ـ شارع سامي الصلح ـ ملك غريب ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 413 22/12/2004
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه الفقرة
الثانية والثالثة والرابعة منه,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة المختصة
التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص
المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة الشؤون السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /2/ تاريخ 9/1/1998 المعطى إلى وكالة سلام ترافل ش.م.م. والقائمة على العقار رقم 4100/8/ الشياح ـ شارع سامي الصلح ـ ملك غريب ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن