All legislation

قرار Decision No. 413 22/12/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة سلام ترافل ش.م.م. -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12719-12720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه الفقرة

الثانية والثالثة والرابعة منه,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة المختصة

التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص

المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة الشؤون السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /2/ تاريخ 9/1/1998 المعطى إلى وكالة سلام ترافل ش.م.م. والقائمة على العقار رقم 4100/8/ الشياح ـ شارع سامي الصلح ـ ملك غريب ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن