ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي
بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من وكالة بلكان هوليدايز
انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. رقم
690/2 تاريخ 05/04/2004 والمتعلق بنقل مكان
الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 11 تاريخ 2/2/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة بلكان هوليدايز أنترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. ـ القائمة على العقار رقم /5308/ المزرعة/بيروت ـ بولفار صائب سلام ـ ملك التاجر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك