All legislation

قرار Decision No. 8 30/11/2004

تعديل القرار رقم 84/1 تاريخ 11/02/2004 المتعلق بتعيين لجنة "محمية حرج اهدن الطبيعية"

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون

رقم 667 تاريخ 29/12/1997,

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992

(يرمي الى انشاء محميتين طبيعتين),

بناء على قرار وزير البيئة رقم 84/1 تاريخ

04/11/2002 (تعيين لجنة محمية حرج اهدن الطبيعية),

بناء على الاقتراح الوارد الى وزارة البيئة

من قبل رئيس بلدية زغرتا- اهدن بموجب الكتاب

رقم 160/ص تاريخ 11/08/2003 والمسجل في

وزارة البيئة تحت الرقم 2189/ب تاريخ 27/10/2004,

لجهة تسمية ممثلين اثنين عن بلدية زغرتا-

إهدن في لجنة محمية حرج اهدن الطبيعية,

بناء على اقتراح مدير عام البيئة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/11/ 2002 لجهة تسمية: العميد يوسف العمراوي رئيس بلدية زغرتا ـ إهدن عوضا عن المهندس جورج يمين, والسيد سايد يوسف انطون عضو مجلس بلدية زغرتا ـ إهدن, عوضا عن المهندس غسان طيون, كممثلين اثنين عن بلدية زغرتا ـ إهدن في لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

30 تشرين الثاني 2004 وزير البيئة وئام وهاب