ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون
رقم 667 تاريخ 29/12/1997,
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992
(يرمي الى انشاء محميتين طبيعتين),
بناء على قرار وزير البيئة رقم 84/1 تاريخ
04/11/2002 (تعيين لجنة محمية حرج اهدن الطبيعية),
بناء على الاقتراح الوارد الى وزارة البيئة
من قبل رئيس بلدية زغرتا- اهدن بموجب الكتاب
رقم 160/ص تاريخ 11/08/2003 والمسجل في
وزارة البيئة تحت الرقم 2189/ب تاريخ 27/10/2004,
لجهة تسمية ممثلين اثنين عن بلدية زغرتا-
إهدن في لجنة محمية حرج اهدن الطبيعية,
بناء على اقتراح مدير عام البيئة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/11/ 2002 لجهة تسمية: العميد يوسف العمراوي رئيس بلدية زغرتا ـ إهدن عوضا عن المهندس جورج يمين, والسيد سايد يوسف انطون عضو مجلس بلدية زغرتا ـ إهدن, عوضا عن المهندس غسان طيون, كممثلين اثنين عن بلدية زغرتا ـ إهدن في لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
30 تشرين الثاني 2004
وزير البيئة
وئام وهاب