المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الحرية الرياضي". ـ مركزها: محافظة الشمال, قضاء المنية الضنية, منطقة المنية ـ حي النبي كزيبر. ـ النشاطات المرخص بها: لعبة كرة القدم.
قرار Decision No. 67 19/07/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم "نادي الحرية الرياضي" برقم 2339/د تاريخ 01/07/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 5210/2 تاريخ 22/03/2004,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/05/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الحرية الرياضي". ـ مركزها: محافظة الشمال, قضاء المنية الضنية, منطقة المنية ـ حي النبي كزيبر. ـ النشاطات المرخص بها: لعبة كرة القدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ عمر عادل علم الدين 2 ـ أحمد عدنان خليل 3 ـ محمد علي خير 4 ـ محمد خضر أمون 5 ـ عمر أحمد صبحية 6 ـ مروان أحمد شاكر 7 ـ خليل حازم قليمة 8 ـ زينة مصطفى العتري 9 ـ أحمد عادل علم الدين 10 ـ سعد الدين مصطفى سعد الدين 11 ـ خالد علي دندن 12 ـ خالد صالح أشرفي
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان