المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نادي الجهاد الرياضي" المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 227 تاريخ 19/4/1961, مركزه الحدت, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي الحدت الرياضي".
قرار Decision No. 224 26/11/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة),
بناء على قرار الترخيص رقم 227 تاريخ 19/04/1961 (القاضي بتأسيس نادي الجهاد الرياضي),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3693/د تاريخ 03/11/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نادي الجهاد الرياضي" المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 227 تاريخ 19/4/1961, مركزه الحدت, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي الحدت الرياضي".
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
26 تشرين الثاني 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان