All legislation

قرار Decision No. 240 21/12/2004

تصديق التعديلات على النظام الداخلي لنادي برتي الرياضي- صيدا

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
21/12/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 21/12/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 48 تاريخ 29/01/1993

(القاضي بترخيص نادي برتي الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 20/06/2004,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادتين الثامنة والسادسة عشر من النظام الداخلي لنادي برتي الرياضي مركزه: برتي, محافظة الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 48 تاريخ 29/1/1993, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/6/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي