ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 48 تاريخ 29/01/1993
(القاضي بترخيص نادي برتي الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 20/06/2004,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادتين الثامنة والسادسة عشر من النظام الداخلي لنادي برتي الرياضي مركزه: برتي, محافظة الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 48 تاريخ 29/1/1993, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/6/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي