All legislation

مرسوم Decree No. 14072 25/01/2005

تحديد تعويضات حضور جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
14072
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 266-267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14072 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000

وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

وتعديلاته (رفع الحد الادنى للاجور وتحويل

سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام...)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002

(تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000)

بناء على المرسوم رقم 12477 تاريخ 19/05/2004

(تصنيف المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه

والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتحديد تعويضات

حضور جلسات مجالس ادارتها)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة

والمياه ووزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 326/

2003-2004 تاريخ 07/09/2004

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ـ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ـ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ـ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ـ مؤسسة مياه البقاع) وفقا لما يلي: /150000/ل.ل. (مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام. /100000/ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) لعضو المجلس ولمفوض الحكومة. وذلك ضمن حد أقصى يعادل بدل تعويض أربع جلسات في الشهر.

المادة 2

مادة 2: يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: تعقد جلسات مجالس الإدارة مبدئيا خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرؤساء مجالس الإدارة ـ المدراء العامين ولأعضاء هذه المجالس من الموظفين والمستخدمين ومفوضي الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 12477 تاريخ 19/5/2004 (تصنيف المؤسسات العامة... وتحديد تعويضات حضور الجلسات).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا