ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته (رفع الحد الادنى للاجور وتحويل
سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام...)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002
(تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000)
بناء على المرسوم رقم 12477 تاريخ 19/05/2004
(تصنيف المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه
والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتحديد تعويضات
حضور جلسات مجالس ادارتها)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة
والمياه ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 326/
2003-2004 تاريخ 07/09/2004
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ـ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ـ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ـ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ـ مؤسسة مياه البقاع) وفقا لما يلي: /150000/ل.ل. (مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام. /100000/ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) لعضو المجلس ولمفوض الحكومة. وذلك ضمن حد أقصى يعادل بدل تعويض أربع جلسات في الشهر.
مادة 2: يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 3: تعقد جلسات مجالس الإدارة مبدئيا خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرؤساء مجالس الإدارة ـ المدراء العامين ولأعضاء هذه المجالس من الموظفين والمستخدمين ومفوضي الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 12477 تاريخ 19/5/2004 (تصنيف المؤسسات العامة... وتحديد تعويضات حضور الجلسات).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: موريس صحناوي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا