All legislation

مرسوم Decree No. 11818 30/01/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2004 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11818
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11818 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750000000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الاول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة النبد 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ اعياد وتمثيل /590000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج /160000000/ل.ل. /750000000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة