المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750000000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الاول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة النبد 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ اعياد وتمثيل /590000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج /160000000/ل.ل. /750000000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).