المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار لتغطية نفقات دعوى التحكيم مع شركة هوكتيف سي.سي.سي. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).