All legislation

مرسوم Decree No. 11806 30/01/2004

تعيين سفير في وظيفة في الادارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين السيد بطرس عساكر

Type
مرسوم · Decree
Number
11806
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 480-481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11806 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/07/2003

المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في وزارة

الخارجية والمغتربين,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 10 تاريخ 14/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد بطرس عساكر (رقمه المالي 89), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, مديرا للشؤون السياسية والقنصلية في الملاك المذكور بدلا من السفير ناجي ابي عاصي, المنقول الى سفارة لبنان لدى الفاتيكان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة