ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/07/2003
المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في وزارة
الخارجية والمغتربين,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 10 تاريخ 14/01/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد بطرس عساكر (رقمه المالي 89), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, مديرا للشؤون السياسية والقنصلية في الملاك المذكور بدلا من السفير ناجي ابي عاصي, المنقول الى سفارة لبنان لدى الفاتيكان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة