All legislation

مرسوم Decree No. 11840 31/01/2004

تعيين السيد سعيد البيطار مستشارا في سفارة لبنان في طرابلس الغرب

Type
مرسوم · Decree
Number
11840
Date
31/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 487-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11840 تاريخ 31/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما

المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعدلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 8 تاريخ 14/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سعيد البيطار (رقمه المالي 101/1), المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في تونس في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, الى مثل وظيفته في سفارة لبنان في طرابلس الغرب في الملاك المذكور, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة