المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من المهندس جورج يمين والسيد جوزيف الشدياق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن اعمال تأهيل وصيانة لمركز الامن العام في بلدة زغرتا:
مرسوم Decree No. 11797 30/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من المهندس جورج يمين والسيد جوزيف الشدياق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن اعمال تأهيل وصيانة لمركز الامن العام في بلدة زغرتا:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة