All legislation

مرسوم Decree No. 11798 30/01/2004

قبول الهبات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11798
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 489-490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11798 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

السماعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, من منظمة غير حكومية في فرنسا, (Police sans Frontiere) الوارد ذكرها في الجدول التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة