ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان وتعدلاته),
بناء على طلب الامير تركي بن طلال بن
عبد العزيز آل سعود من التابعية
السعودية المسجل برقم 102/2003/أ تاريخ
24/12/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية, المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للامير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 448 ـ 449 ـ 450 ـ 451 ـ 452 من منطقة كفرتيه العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحتها 3855م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة