All legislation

مرسوم Decree No. 11811 30/01/2004

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق تقاطع بولفار الدكوانة نهر الموت مع بولفار نهر الموت المصدق بالمرسوم رقم 2331 تاريخ 31/03/1992(قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11811
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 493-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11811 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد دراسات صفقات المشاريع المكلف

بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ

ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 553/2000/أ تاريخ 31/05/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الورزاء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق تقاطع بولفار الدكوانه نهر الموت مع بولفار نهر الموت (قضاء المتن ـ محافظ جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 2331 تاريخ 31/3/1992 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات ذات الارقام 162,159,158 من منطقة الجديدة العقارية الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي