المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيط طريق تقاطع بولفار الدكوانه نهر الموت مع بولفار نهر الموت (قضاء المتن ـ محافظ جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 2331 تاريخ 31/3/1992 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11811 30/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد دراسات صفقات المشاريع المكلف
بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ
ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 553/2000/أ تاريخ 31/05/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الورزاء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيط طريق تقاطع بولفار الدكوانه نهر الموت مع بولفار نهر الموت (قضاء المتن ـ محافظ جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 2331 تاريخ 31/3/1992 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات ذات الارقام 162,159,158 من منطقة الجديدة العقارية الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي